المناوي
476
فيض القدير شرح الجامع الصغير
الشافعي كأحمد وأوجبها الآخران . ( قط عن جابر ) قال مخرجه الدارقطني : أبو حمزة ميمون أحد رجاله ضعيف الحديث اه . وقال ابن الجوزي : ما عرفت أحدا طعن فيه ، ورده الذهبي في التنقيح فقال : هذا كلام غير صحيح والمعروف موقوف وقال ابن حجر : فيه أبو حمزة وهو ضعيف ثم قال : وقال البيهقي في المعرفة : ما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة باطل لا أصل له وإنما يروى من قوله . 7635 - ( ليس في الخضراوات زكاة ) قال الزمخشري : هي الفواكه كتفاح وكمثري وقيل : البقول وإنما جاز جمع فعلى هذه بالألف والتاء ولا يقال نساء حمراوات لاختلاطها بالأسماء اه قال الرضي : أجاز ابن كيسان جمع فعلى أفعل وأفعل فعلان بالألف والتاء ومنعه الجمهور فإن غلبت الاسمية على أحدهما جاز اتفاقا كقوله ليس في الخضراوات صدقة اه . [ ص 374 ] وفيه أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للإقتيات حال الاختبار وهو قول الشافعي ومالك ، وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء في الأرض إلا القصب والحطب . - ( قط عن أنس ) بن مالك ( وعن طلحة ) بن معاذ ولفظ الدارقطني عن موسى بن طلحة عن أبيه قال الغرياني في مختصر الدارقطني : وفيه الحارث بن نبهان ضعفوه ( ت عن معاذ ) بن جبل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول فذكره وظاهر صنيع المصنف أن الترمذي خرجه هكذا وسكت عليه وهو إيهام فاحش بل تعقبه بقوله : إسناده غير صحيح ولا يصح في هذا الباب شئ والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل وقال الذهبي في المهذب : هو منقطع وقال ابن حجر : وطريق موسى خرجها الحاكم والطبراني والدارقطني لكن قالوا : عن موسى بن طلحة عن معاذ مرسل وقال الذهبي في المهذب : هو منقطع ، وأخرجه الدارقطني والبزار عن موسى بن طلحة عن معاذ ومن طريق موسى بن طلحة عن أنس بإسناد ضعيف قال : وفي الباب علي وعائشة وابن جحش ورواها الدارقطني وأسانيده كلها ضعيفة اه . وسبقه الذهبي فقال : طرقه واهية بمرة . 7636 - ( ليس في الخيل ) اسم يقع على جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه يتناول الذكر والأنثى ويجمع على خيول وقد يقع الخيل على الخيالة ( والرقيق ) اسم جامع للعبيد والإماء ويقع على الواحد فعيل من الرق الملك والعبودية ( زكاة ) أي زكاة عين قالوا : ولم يخالف فيه غير أبي حنيفة وشيخه حماد وخبر في الخيل السائمة في كل فرس دينار ضعفه الدارقطني وغيره ( إلا زكاة الفطر في الرقيق ) فإنها تجب على سيده وخرج بالعين التجارة فتجب فيما أمسكه بنيتها كسائر أموال التجارة قال الحافظ العراقي : وهذا الحديث وما بعده يبطل قول داود بوجوب زكاة الفطر على العبد نفسه لاقتضائهما أنها ليست على نفس العبد بل على سيده . - ( د عن أبي هريرة ) رمز المصنف لصحته وهو غير صحيح فقد قال الذهبي في المهذب : فيه انقطاع .